السيد محمد صادق الروحاني

445

منهاج الفقاهة

مسألة قال في القواعد لا يبطل الخيار بتلف العين ، { 1 } وهذا الكلام ليس على اطلاقه كما اعترف به في جامع المقاصد ، فإن من جملة أفراد الخيار خيار التأخير بل مطلق الخيار قبل القبض ، أو الخيار المختص بعده . { 2 } ومن المعلوم أن تلف العين حينئذ موجب لانفساخ العقد ، فلا يبقى خيار ، فيكون المراد التلف مع بقاء العقد على حاله لا يوجب سقوط الخيار . وبعبارة أخرى تلف العين في ملك من في يده لا يسقط به خياره ولا خيار صاحبه ، وهو كذلك لأن الخيار ، كما عرفت عبارة عن ملك فسخ العقد . ومعلوم أن العقد بعد التلف قابل للفسخ ، ولذا يشرع الإقالة حينئذ اتفاقا ، فلا مزيل لهذا الملك بعد التلف ولا مقيد له بصورة البقاء .